Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٦٧٥

باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره بيعه

كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات أو ما خالط الطعام منها فلا يحل بيعه وكل ميت يعيش في البر فلا يجوز بيعه إلا الجراد وقد قيل في الجراد أنه لا يجوز بيعه ولا أكله إلا أن يكون قد عالج