Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

Printed page: 1/ 454

Text

باب النذور لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء. والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة. ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة. فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به. والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٤٥٤)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ١، ص ٤٥٤.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ١، ص ٤٥٤.

Go to a printed page