Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Printed page ١/ ٤٢٩

باب ما يجوز أن يذبح به

كل شيء يذبح مما له حد يمر في اللحوم مرور الحديد وينهر الدم جاز أكل ما ذبح به إلا الظفر والسن فإن ذلك خنق والمعنى في ذلك إذا لم يكونا منزوعين فإذا كان ذلك لم تقع بهما ذكاة.

واختلف في العظم فقيل: لا تقع به ذكاة على حال لنهي الوارد في ذلك عن النبي ﵇.

وقيل: إنه مكروه ويجوز على كراهيته.

وقيل: لا بأس أن يذكي بالعظم إن كان يفري