Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦٠١

الشاه الحامل، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها"١.

٣- ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر ﵁ وهو ضرب الخراج على أرض السواد٢ وغيرها حيث أقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب٣ من جُرب الأرض السواد والبيضاء٤ خراجا مقدرا٥ استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز.