Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦١٩

القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

((صياغة))

أورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من الغالب وما يلغى منه، ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر، وأن تقديمه يدخل تحته قسمان أحدهما: اعتبار النادر وإلغاء الغالب، والثاني: إاغاؤهما معا١، وذكر لكل قسم أمثلة لا يخلو بعضها من نظر٢، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض الأصل والغالب٣ التي ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي٤، والمقري٥، والزركشي٦، وابن رجب٧،