القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٦٢٩
القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه
.
أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي١، ووردت في المجلة وصيغتها: ((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل)) ٢. وأشار إليها ضمنا ابن القيم٣، والمقري٤، والزركشي٥، وابن رجب٦، والخادمي٧، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة٨.