القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.
نص على هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة ((المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟)) ٢، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام٣.
وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام٤، ووردت في المجلة بصيغة ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء)) ٥.