القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٥٨٧
القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
. ((صياغة)) ١.
أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وإن كان كثير منهم لم يسقها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام٢، والقرافي٣، والزركشي٤، وابن رجب٥، وابن نجيم٦، وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله: "تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه"٧.