القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٦٠٠
٢- ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ "أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة" ١.
ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها٢، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن٣ مع الاتفاق على جوازم بيع الناقة الحامل، والشاه ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل البيع٤.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وقد يُحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع