المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections باب الحيض
- Show subsections ١٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات، أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التى كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)