Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
باب صدقة الغنم
٤٠٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة، فإذا ملك أربعين من الغنم، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه)
٤٠٦ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة)
Show subsections
٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
٤٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا الربى، ولا الماخض، ولا الأكولة)
Show subsections
٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وتعد عليهم السخلة، ولا تؤخذ منهم)
٤١٠ - مسألة؛ قال: (ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع)
Show subsections
٤١١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا، أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز)
Show subsections
٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
Show subsections
٤١٣ - مسألة؛ قال: (وتراجعوا فيما بينهم بالحصص)
Show subsections
٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة)
٤١٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين)
٤١٦ - مسألة؛ قال: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
Show subsections
٤١٧ - مسألة؛ قال: (والسيد يزكى عما فى يد عبده؛ لأنه مالكه)
٤١٨ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة على مكاتب)
Show subsections
٤١٩ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
Show subsections
٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
Show subsections
٤٢١ - مسألة؛ قال: (ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقها، فمات المعطى قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه)
Show subsections
٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية).
Show subsections
٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
Show subsections
٤٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل)
Show subsections
٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا للزوج، ولا للزوجة)
٤٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا لكافر، ولا لمملوك)
Show subsections
٤٢٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكونوا من العاملين عليها، فيعطون بحق ما عملوا)
٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا لبني هاشم)
Show subsections
٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم)
Show subsections
٤٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب).
Show subsections
٤٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يعطي إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى)
٤٣٢ - مسألة؛ قال: (إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل)
Show subsections
٤٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن أعطاها كلها في صنف واحد، أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى)
Show subsections
٤٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة)
Show subsections
٤٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول)
٤٣٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم، أو مائتي درهم بعشرين دينارا، لم تبطل الزكاة بانتقالها)
Show subsections
٤٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه)
Show subsections
٤٣٨ - مسألة؛ قال: (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط)
Show subsections
٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن رهن ماشية، فحال عليها الحول، أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدى عنها، والباقي رهن)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer