الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد.
وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم.
[١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٦]
الدفن في صحن المسجد
٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو:
ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم.
[١/ ٢٢٦ / ١٠٤]
زراعة الساحات الخارجية للمساجد
٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.