Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٤٣

بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد.

وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم.

[١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٦]

الدفن في صحن المسجد

٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو:

ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟

أجابت اللجنة بما يلي:

أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم.

[١/ ٢٢٦ / ١٠٤]

زراعة الساحات الخارجية للمساجد

٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.