الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
لديكم أدلة من أحاديث الرسول؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ليس على المأموم أن يقرأ خلف الإمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون الصلاة سرية أو لبعده فالأولى أن يقرأ، والدليل هو قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ولقول الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).
فهذا هو الأصل، أما من كان مؤتماً وسمع قراءة الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه؛ لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢). والله أعلم.
[١/ ٢٠٣ / ٧١]
سكوت الإمام بعد الفاتحة
٤٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:
هل يجوز للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة كي يقرأ من خلفه الفاتحة؟ وهل فعل هذا رسول الله؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحسن للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين قدر قراءة المأموم الفاتحة، وذلك في الصلاة الجهرية، ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام.