Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٩٧

لديكم أدلة من أحاديث الرسول؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ليس على المأموم أن يقرأ خلف الإمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون الصلاة سرية أو لبعده فالأولى أن يقرأ، والدليل هو قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ولقول الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).

فهذا هو الأصل، أما من كان مؤتماً وسمع قراءة الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه؛ لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢). والله أعلم.

[١/ ٢٠٣ / ٧١]

سكوت الإمام بعد الفاتحة

٤٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:

هل يجوز للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة كي يقرأ من خلفه الفاتحة؟ وهل فعل هذا رسول الله؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحسن للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين قدر قراءة المأموم الفاتحة، وذلك في الصلاة الجهرية، ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام.