Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٣٤

أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين، فإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» أخرجه الترمذي (١)، ولحديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان» أخرجه مسلم (٢). والله أعلم.

[٢٣/ ٢٩ / ٧٢٧٨]

استعمال سجادة للصلاة محتوية على عدّاد

٣٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حميد، ونصُّه:

لقد توصلت لعمل سجادة للصلاة يمكن من خلالها تحديد عدد الركعات والسجدات، للتغلب على النسيان في عدد ركعات الصلاة، آملاً منكم بيان الحكم في استخدام وتصنيع وبيع وشراء هذه السجادة، وجزاكم الله خيراً.

ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء السجادة المسؤول عنها.