الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
Printed page ١/ ٥١
أَشْهُرٍ﴾ (١)، أو يُسأل: هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟ فيكتب: نعم يطهر؛ قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) (٢). وأمّا الأقيسة وشبهها؛ فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها» (٣).
وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّلاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّمعانيُّ بقوله:
«لا يُمنع -يعني: العامِّيَّ- من طلبِ الدليلِ، وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامِّيَّ عنه» (٤).