يقول ابن القيِّم: «النوع الرابع: طائفة تفقَّهت في مذاهب من انتسبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه؛ فإن ذكروا الكتاب والسنَّة يوماً في مسألة؛ فعلى وجه التبرُّك والفضيلة، لا على وجه الاحتجاج والعمل ... » (١).
المرتبة الخامسة: المفتي المجتهد في باب معيَّن أو مسألة معيَّنة:
ذهب جمهور العلماء (٢) إلى أنَّ المفتي يجوز أن يكون مجتهداً في باب معيَّن من أبواب الفقه، أو مسألة من مسائله، وهو ما يسمى بـ «الاجتهاد الجزئي»؛