الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
ولم تتبين لجنة دعوى النسب مدى جواز التسمية به على ضوء بعض هذه الضوابط؛ فينبغي عرضه على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف لدراسته وبيان الحكم فيه، والله أعلم.
[١٤/ ٤٠٥ / ٤٥٥٤]
التسمية باسم النبي ﷺ والتكنّي بكنيته
٢٧٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هل يجوز أن يكنى من اسمه (محمد) بأبي القاسم؟ علماً بأن هذا الاسم شائع ودارج ومحبب إلى نفوس بعض الناس. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
جمهور الفقهاء على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي ﷺ لا في حياته؛ وذلك لئلا يلتبس به غيره عند مناداته؛ فقد روي عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: يا أبا القاسم، فالتفت النبي ﷺ إليه، فقال: لم أَعْنك، فقال: سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي» [رواه البخاري].
ولحديث علي ﵁ قال: «قلت: يا رسول الله، إنْ وُلد لي من بعدك ولد أسمِّيه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح]، والله أعلم.
[١٤/ ٤٠٨ / ٤٥٥٥]