Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ١٤٨

العصبات وذوي الفروض عند أكثر الفقهاء.

٣ - النفقة؛ فإن للخالة نفقة على ابن أختها إذا افتقرت ولم يكن لها قريب أقرب منه إليها، وله عليها حق النفقة أيضاً عند كثير من الفقهاء. والله أعلم.

[١١/ ٣٣٤ / ٣٤٣٦]

ادعاء أخوَّة إنسان كذباً

٢٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، و [تضمن] نصه:

ما حكم الشرع فيمن يدعي ويشهد زوراً أخوّة شخصٍ (أي بأنه أخوه)، ولكنه لا يمت له بصلة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

شهادة الزور هي الشهادة بغير الحق، وهي من أكبر الكبائر لحديث النبي ﷺ: «ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم كان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور» (١)؛ فإذا شهد إنسان لآخر أنه أخوه نسباً وهو يعلم أنه ليس بأخيه فهو شاهد زور آثم، إلّا أنه إذا قال: (هو أخي) وقصد به أخوة الإسلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] لم يأثم ديانة؛ لأنه نوى محتمل كلامه، هذا ما دامت الشهادة خارج مجلس القضاء، أما الشهادة أمام القاضي فيحمل فيها الكلام على حقيقته وتعتبر شهادة زور وإن قصد أخوة