Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية عدة حامل مات عنها زوجها

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ١٩

أجابت اللجنة بما يلي:

إنه يجب عليك أن تعتدي عدة طلاق؛ لأنك أصبحت بالطلاق المؤرخ بـ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ قبل وفاته بشهرين تقريباً بائنة منه بينونة صغرى، وبناء عليه فلا ميراث لك منه. والله أعلم.

[١٨/ ٣٧٦ / ٥٧٦٩]

هل تجب عدة الوفاة بعد المخالعة

؟

٢٣٦٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / تهاني، وقدمت الاستفتاء التالي:

صدر من المحكمة إشهاد مخالعة بتاريخ ٣/ ١٠ / ٢٠٠٤ وذلك في حق والدتي / سهيلة من قبل والدي / فاضل.

ثم توفي والدي / فاضل بتاريخ ٥/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والسؤال هنا: هل هناك عدة وفاة تجب على والدتي أم لا؟ أفتونا مأجورين.

ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة مؤكدة ما جاء في استفتائها.

أجابت اللجنة بما يلي:

على زوجة المتوفى المستفتَى عنها أن تستمر في عدة المخالعة إلى نهايتها، وليس عليها عدة وفاة، ولا تستحق الإرث من زوجها، لأن المخالعة السابقة طلاق بائن. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٨٩ / ٦٤٦١]

عدة حامل مات عنها زوجها

٢٣٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سلمى، ونصُّه: