Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٧٨

أولادها في دينهم بمَيْلِهم إليها وإلى ما تعتنقه من دين، والأولى للمسلم إن وجد المسلمة التي تُعِينُه على دينه ودنياه أن لا يَعْدِل عنها؛ لقول رسول الله ﷺ: «تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجَماِلها، ولِدينها، فاظْفَر بذاتِ الدِّين تَرِبَتْ يداك» [متفق عليه عن أبي هريرة ﵁] (١). والله أعلم.

[٥/ ٢٤١ / ١٥٥٩]

الزواج من الكتابّية المُحْصَنَة

٢١١٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

ما هو المقصود بالإحصان في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]؟ وهل هو شرط لازم لصحّة العقد على نصرانية أو يهودية؟ وهل يجوز الزواج من امرأة كانت عشيقة لرجل آخر، حيث إن الأمر منتشر جدّاً بل هو الأصل في هذه البلاد؟

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن المقصود بالمحصنات في الآية العفيفات العاقلات، كما نُقِل عن ابن عباس ﵄ وغيره من أهل العلم، وعلى ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرّى العاقلة العفيفة التي لم يُدَنَّس عرضها، ولم يسبق زناها، ونص بعض الفقهاء على أن التوبة من الزنى شرط لازم للزواج منها إذا علم زناها، أو كانت عشيقة لرجل آخر، بشرط مضي زمن بعد التوبة يظهر فيه براءة رحمها من أي