Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

Printed page: 8/ 28

Text

أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت قد تابت توبة نصوحاً فلا يجب عليها إخبار خاطبها بما كان من أمر معصيتها، بل تستر نفسها بعد توبتها، ولا يجوز للزوج بعد الزواج أن يفضحها بعد ثبوت توبتها، لقوله ﷺ: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» [رواه الشيخان] (١). [٢٣/ ١٦٥ / ٧٣٩٧] - لبس الرجل خاتم الخطوبة - لبس المخطوبة خاتماً من فضة ٢٠٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: إذا لبس الرجل دبلة الخطوبة عند الخطبة أو قبلها أو بعدها واستمر لبسه لها، أو لبسها لغير خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظن أنها من السُّنَّة كالخاتم، فهل في الشرع ما يمنع ذلك ويعتبر من قبيل التشبه بغير المسلمين كما يفتي به البعض ويستنكره؟ أفتونا مأجورين. أجابت الهيئة بما يلي: - لا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً أو غيره من الذهب، لحديث أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب، فنزعه من يده وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» [رواه مسلم] (٢). - ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب، حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه خرج على

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) البخاري (رقم ٢٤٢٢)، مسلم (رقم ٢٥٨٠، ٢٦٩٩). (٢) رقم (٢٠٩٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الدرر البهية من الفتاوى الكويتية» (٨/ ٢٨)
Short
مجموعة من المؤلفين، الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج ٨، ص ٢٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية. ج ٨، ص ٢٨.

Go to a printed page