Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٢٣٦

والإطعام وكل عمل خيري، ويكون من بعدها الناظر الأرشد فالأرشد، وبعد زوال ذريتها يكون وقفاً على مساجد الكويت تحت نظارة الأوقاف.

والسؤال:

١ - لو قامت المذكورة بطلب إبطال وقفها فهل يحق لها الإبطال؛ لأن هذا الوقف خيري على مذهب أبي حنيفة؟

٢ - الوقف الموجود بالوثيقة ١٧٧٨ المرفقة بجملته هل هو خيري؟ وهل يحق للمرحومة لو كانت في حياتها قامت بإبطاله لدى المحكمة الشرعية بالكويت؛ أن يكون الوقف باطلاً برغبتها وقناعتها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

هذا الوقف خيري، وبوفاة الواقفة يصبح لازماً، ولا يجوز الرجوع عنه باتفاق الفقهاء. فإذا ثبت رجوعها عنه في حياتها: فقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم صحة هذا الرجوع، وقال أبو حنيفة: يصح الرجوع عنه إذا لم يقض قاض بلزومه، ولم يخرج مخرج الوصية، والمفتى به عند الحنفية هو رأي الجمهور. والله أعلم.

[١٧/ ٢٠٦ / ٥٣٥٢]

تعديل شروط الوقف بعد وفاة الواقف

١٩٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

هل يجوز للناظر أن يغيِّر أو يبدل بشروط صيغة الوقف بعد وفاة الواقف؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.