Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٢٢٥

الكذب لتبرئة المغتاب

١٩٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

لقد اغتبتُ صاحبتي وندمتُ، فهل يجوز لي الكذب حتى أبرئَها عند من اغتبتُها، أو من بلّغها الخبر؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الغيبة حرام باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢] والكذب حرام، وهو آية من آيات النفاق، لقول النبي ﷺ: «آية المنافق ثلاث»، وعدّ منها: «إذا حدّث كذب» متفق عليه (١)، وعليك أن تعتذر لصاحبتك عمّا وقع منكِ من خطأٍ تجاهها، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٧٢ / ٧٢٠٠]

رتق غشاء بكارة المزني بها وغش النّاس به

١٩٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فهد، ونصُّه:

السؤال: لقد حَمَلْتُ سفاحاً بعد أن اغتصبني رفيقي الذي وعدني بالزواج، ثم تهرّب وأنكر، فهل يجوز لي عمل جراحة الترقيع؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأن رتقه غش وتدليس، والغش والتدليس سواء أكان بالقول أم بالفعل محرّمٌ شرعاً باتفاق الفقهاء، قال