Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ١٣٢

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل في مثل هذه الأمور أن يحكم العرف، فان لم يكن هناك عرف فالمعتبر أنه إذا كانت النخلة يوم الإيجار بادية الثمر، ولم يشترطها المؤجر لنفسه فإنها من حق المستأجر، والله أعلم. ...

... [٨/ ١٥٠ / ٢٣٧٠]

تأجير عسب الفحل

١٦٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه:

ما حكم تأجير فحل بعض الخيول العربية الأصيلة، من أجل تحسين نسل الخيول الموجودة عندنا في الكويت، خصوصاً أن سعر بعض هذه الخيول مرتفع جداً، وقد يصل إلى عشرات آلاف الدنانير؟ فهل يجوز هذا الأمر، أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

اختلف الفقهاء في حكم عسب الفحل أي ضرابه، فمنع الأكثرون تأجير الفحل من أجل الضِّراب، وأجازها بعضهم، واتفقوا على عدم جواز بيع عسب الفحل؛ لأنه بيع المعدوم عند التعاقد، وهو ممنوع؛ لما روي أن النبي ﷺ نهي عن بيع المعدوم، ورخَّص في السلم (١). ولما روي عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجَّام وعن ثمن الكلب وعن عَسْبِ الفحل» أخرجه النسائي (٢).