Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٢٣٣

أجابت اللجنة بما يلي:

في إخراج الكفارة بإطعام ستين مسكيناً يجب التفريق على ستين مسكيناً عند المالكية، والشافعية، وكذا الحنابلة إذا وجد العدد، ولا يجوز دفعها لمسكين واحد، أخذا بنص القرآن الكريم: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].

وأجاز الحنفية مطلقاً وُجد العدد أو لم يوجد، وأجاز الحنبلية عند انعدام العدد إعطاءها إلى مسكين واحد على ستين يوماً؛ لأن الفقر والمسكنة عندهم تتجدد بتجدد اليوم، والله أعلم.

[١٥/ ١٣٣ / ٤٦٦٠]

دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد

١١٨٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو:

ترى اللجنة أنه من المصلحة للفقير شراء طعام الكفارة غير مطبوخ؛ فهل يصح ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

• من الجائز أن تدفع اللجنة الكفارة للفقير طعاماً -غير مطبوخ- على أن تراعى قيمة الكفارة، وهو دينار لكل مسكين، والله أعلم.

[٨/ ١٠٩ / ٢٣٣٧]