Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية التصدق ببراد ماء السبيل

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٣٧٧

والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» (١)، وبما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له» (٢)، ولأنه لا فرق في المهدى إليه بين أن يكون حياً أو ميتاً، قال الكاساني: «فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة». (بدائع ٢/ ٢١٢)، والله أعلم.

[١٤/ ٩٤ / ٤٣٤٦]

التصدق ببراد ماء السبيل

٩٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

تقوم اللِّجان والجمعيات الخيرية بعمل صدقة جارية، وهو (ماء السبيل)، وكما هو معلوم لديكم تقوم اللجنة بتوفير البراد مع القفص حماية له، مع مصروفات تمديد الماء والكهرباء من مصدره، سواء كان المصدر لماء السبيل مسجداً أو مدرسة أو مستشفى أو حتى عند ميكانيكي سيارات أو شركات خاصة، فاللجنة فقط توفر البراد والقفص والتمديدات الخاصة بالماء والكهرباء، ولا تتحمل دفع مصروفات فواتير الماء والكهرباء.

السؤال:

١ - هل يجوز أن تقوم اللجنة بتوفير ماء السبيل؟ علماً بأن اللجنة لا تدفع فواتير الماء والكهرباء، والذي يدفعها هو صاحب المصدر.