Skip to content

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية أجابت اللجنة بما يلي

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٣١٢

المخصصة لمثل هذا المشروع، والفوائد الربوية التي يريد أصحابها التصدق بها تخلصاً من الحرام. والله أعلم.

[٢٠/ ٩٣ / ٦٢٩٨]

جباية أموال الزكاة

٨٨٨ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / أحمد، ونصُّه:

يرجى التكرم بإفادتنا على الأسئلة التالية:

١ - هل يجب على وليِّ الأمر أن يجبي الزكاة في البلاد الإسلامية؟ أو يجوز له ذلك؟

٢ - هل تكون الجباية من الأموال الظاهرة أو الباطنة، أو يجوز من كليهما؟

٣ - هل يجوز فرض الضرائب في البلاد الإسلامية التي لا تُجمع فيها الزكاة، أو يكون البدء في الزكاة وعند الحاجة تجمع الضرائب؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - الزكاة فريضة من فرائض الإسلام على من استجمع شروط وجوبها، وهي ركن من أركانه الخمسة؛ لقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» رواه البخاري (١). فإذا قام المسلم بأدائها سقطت عنه وأجر عليها، وإن امتنع وجب على ولي الأمر أخذها منه جَبْراً؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].