فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: عن ابن عمر ﵄، تقدم الكلام على ابن عمر.
قوله ﷺ: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ﷿ فقد ضاد الله ﷿" الحديث، وأجمع العلماء ﵃ على تحريم الشافعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام [لهذه الأحاديث] وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء، فالشفاعة فيه جائزة حفظا للستر فإن الستر على المذنبين مندوب إليه هذا إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أو لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى (١) ونحوه وسيأتي الكلام على ذلك أبسط من هذا قريبًا.
قوله ﷺ: "ومن خاصم [في باطل] وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" [يرجع] وفي رواية أبي داود "ومن أعان على خصومة بغير حق بظلم فقد باء بغض من الله" الحديث.