Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٩/ ٥٧٦

قوله: عن عبد الله بن عمرو ﵄، تقدم الكلام عليه.

قوله: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي" الحديث، واللعن هو الطرد والإبعاد، وتقدم تفسيره، والرشوة حرام على القاضي وغيره من الولاة مطلقا وهي بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان ويقال بالفتح أيضًا فهي مثلثة الراء وجمعها رشاء بضم الراء وكسرها (١).

وهي: ما يعطي لإبطال حق أو تحقيق باطل فأما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس به (٢).

روى عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة الحق فلا بأس (٣).

قال بعض العلماء: الرشوة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل