واحتلم ويشبه أن يكون المعنى (في التفريق عند أحمد) فيه قطعية الرحم وصلة الرحم (واجبة في) الصغر والكبر ووجه الصحة وهو الأصح (لأنه) حينئذ مستغن عن التعهد والحضانة فأشبه البالغ والأولى أن لا يفعل.
الفرع الخامس: بين الأم وولدها بالهبة والقسمة كالتفريق بالعتق والوصية.
الفرع السادس: يجوز التفريق بين الجارية وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح (١).
فائدة: يجوز التفريق في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن علي الصحيح (٢).
فائدة: من الصغائر التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه وهو حرام ويحتمل أنه من الكبائر لقوله ﷺ: "ملعون من فرق بين الوالدة وولدها" (٣) فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا (٤) واللّه أعلم.