Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٣/ ٦٧٦

خمسها ربعهَا ثلثهَا نصفهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه بِنَحْوِهِ (١).

قوله: عن عمار بن ياسر، تقدم.

قوله ﷺ: "إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها" الحديث، أراد بذلك والله أعلم عدم إتمام الركوع والسجود.

٧٦٥ - وَعَن أبي الْيُسْر ﵁ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مِنْكُم من يُصَلِّي الصَّلَاة كَامِلَة ومنكم من يُصَلِّي النّصْف وَالثلث وَالرّبع وَالْخمس حَتَّى بلغ الْعشْر رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن (٢) وَاسم أبي الْيُسْر بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت وَالسِّين الْمُهْملَة مفتوحتين كَعْب بن عمر السّلمِيّ شهد بَدْرًا.

قوله: عن أبي اليسر، واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين كعب بن عمرو السلمي شهد بدرا قاله الحافظ.

قوله ﷺ: "منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشرة" الحديث، وقد جاء في الحديث أنه يكتب له من الصلاة ما حضر قلبه فيها وإن العبد يصلي فيكتب له نصفها حتى انتهى إلى عشرها ووقف فهي خمس في حق من كتب له عشرها وعشر