Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٣/ ٦٧٥

قوله ﷺ: "فيضع كفيه على ركبتيه" وهذا أحد أقل الركوع أن تبلغ راحتاه ركبتيه ولا يكفي بلوغ الأصابع، وهذا عند اعتدال الخلقة فلا عبرة بطويل اليدين ولا قصيرهما (١)، وفي حديث آخر: "وامدد ظهرك" إشارة إلى الحالة الفضلي، وفيه دليل لما قيل أنه علمه مهمات الفرائض ومهمات الصفات المحبوبة فيها.

قوله ﷺ: ويمكن جبهته من الأرض، وفي رواية "فيمكن" وفي رواية: "فتمكن لسجودك" دليل على وجوب التحامل بثقل الرأس وهو الصحيح من مذهب الشافعي بحيث لو كان تحت الجبهة قطن أو طين لانخفض (٢).

قوله ﷺ: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، أي: ولم تبق إلا السلام.

قوله ﷺ: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك" أي فإن كانت فرضا بطلت وإن كانت سنة فقد فات ثواب تلك السنة واستدل أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بكونه جعلها ناقصة على الجواز بغير طمأنينة، فأما لو نقص ركوعا لزمه القول بالجواز ولا قائل به والله أعلم.

٧٦٤ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول إِن الرجل لينصرف وَمَا كتب لَهُ إِلَّا عشر صلَاته تسعها ثمنهَا سبعها سدسها