فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
في حق من كتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كتب له كملت صلاته وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها، ذكره السهيلي في الروض الأنف على سيرة ابن هشام (١).
٧٦٦ - وِعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الصَّلَاة ثَلَاثَة أَثلَاث الطّهُور ثلث وَالرُّكُوع ثلث وَالسُّجُود ثلث فَمن أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قبلت مِنْهُ وَقبل مِنْهُ سَائِر عمله وَمن ردَّتْ عَلَيْهِ صلَاته رد عَلَيْهِ سَائِر عمله رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لا نعلمهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث الْمُغيرَة بن مُسلم (٢). قَالَ الْحَافِظ وَإِسْنَاده حسن.
قوله: عن أبي هريرة.
قوله ﷺ: "الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث" الحديث، الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به من مائع وجامد، وبضمها هو التطهر به وهو المراد ها هنا، وقال النووي: المراد بالطهور الوضوء وهو أعم من ذلك إذ يشتمل الوضوء والغسل وغيرهما والله أعلم.