فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
بينه وبين المسجد وهذا عذر مانع من حضور الجماعة (١)، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين (٢)، وتقدم الكلام على الأعذار المبيحة لترك حضور الجماعة في أول الباب مبسوطًا.
قوله: "ولو يعلم هذا المختلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا" تقدم.
قوله: رواه الطبرانى من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم [هو بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، قال أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعضلات، ووثقه ابن معين والجوزجاني والترمذي وصحح له، وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعفه].
٦٢٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ أَتى ابْن أم مَكْتُوم النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن منزلي شاسع وَأَنا مكفوف الْبَصَر وَأَنا أسمع الْأذَان قَالَ فَإِن سَمِعت الْأَذَان فأجب وَلَو حبوا أَو زحفا رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأوْسَط وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلم يقل أَو زحفا (٣).