Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٧

قوله ﷺ: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [رواه الحاكم: ١/ ٣٨٦].

٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:

(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:

ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري ﵁: أنه رأى النبي ﷺ "تجرد لإهلاله واغتسل".

[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].

(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر ﵁ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، وكان يذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له).

(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:

والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.

ودليله: أن علياً ﵁ كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١)

وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر ﵁ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.