Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الجزء الأول صلاة التراويح

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٣٧

صََلاََة التّراويُح

وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة، وتسن فيها الجماعة وتصح فرادى.

وسميت بهذا الإسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات، أي يستريحون. وتسمى قيام رمضان.

وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان، يصلي كل ركعتين بتسليمة، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتصلى قبل الوتر.

ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة لم تصح، لأنه خلاف المشروع.

هذا ولا بد من النية من تعيين: ركعتين من التراويح، أو من قيام رمضان، ولا تصح بنية النفل المطلق.

والأصل في مشروعيتها على ما سبق:

ما رواه البخاري (٣٧) ومسلم (٧٥٩) وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ".

[إيماناً: تصديقاً بأنه حق. احتساباً: إخلاصاً لله تعالى].

وروى البخاري (٨٨٢) ومسلم (٧٦١) واللفظ له عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته.