Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٥٨

تشييع الجنازة

(آدابها وبدعها)

حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:

اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحب للرجال، لما رواه البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم. (رواه البخاري: ١١٨٢). ويستحب أن لا ينصرف عائداً إلا بعد أن يدفن الميت، روى البخاري (١٢٦١) ومسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قبل: وما القيراطان؟

قال: " مثل الجبلين العظيمين". أي من الأجر.

أما النساء فلا يستحب لهن ذلك، بل هو خلاف السنة، وخلاف وصية رسول الله ﷺ.

لما رواه البخاري (١٢١٩) ومسلم (٩٣٨) عن أم عطية ﵂ قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أي لم يشدد علينا في النهي ولم يحرم علينا الاتباع. ولما رواه ابن ماجه عن علي ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ، فإذا نسوة جلوس، فقال: " ما يجلسكن"؟

قلن: ننتظر الجنازة. قال: " هل تغسلن "؟ قلن: لا. قال: " هل