Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مشروعيته:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٧١

الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

معناه:

هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.

وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.

مشروعيته:

الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.

ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.

وأمَّا السنة:

فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٨٥)، ومسلم (٨٤٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،