Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٥ـ الغسل من غسل الميت:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٦

وروى ابن ماجه (١٣١٥) بسند فيه ضعف، عن ابن عباس ﵁ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس.

وقته:

ووقت غسل العيدين يبدأ ينصف الليل من ليلة العيد.

٣ـ غسل الكسوفين:

كسوف الشمس، وخسوف القمر:

مشروعيته:

ويسن الغسل لصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر.

ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتمع الناس لها.

وقته:

ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين، وينتهي بانجلائهما.

٤ـ غسل الاستسقاء:

أي لصلاة الاستسقاء يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، قياساً على غسل الكسوفين.

٥ـ الغسل من غسل الميت:

ويسن لمن غسل ميتاً أن يغتسل.

ودليل ذلك قوله ﷺ: "من غسل ميتاً فليغتسل". [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي (٩٩٣)]. وصرفه عن الوجوب