الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
نواقص الوضوء:
وينتقص الوضوء بخمسة أشياء:
١ـ كل ما خرج من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو ريح: قال تعالى: (لو جاء أحد منكم الغائط) [النساء: ٤٢]. أي مكان قضاء الحاجة، وقد قضى حاجته من تبرز أو تبول. والغائط هو المكان المنخفض، وفي مثله تقضى الحاجة من تبرز أو تبول. والغائط هو المكان المنخفض، وفي مثله نقضى الحاجة غالباً وعادة.
وروى البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". فقال رجل من أهل حضر موت ك ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر، ولو كان طاهراً.
٢ـ النوم غير المتمكن: والتمكن أن يكون جالساً ومقعدته ملتصقة بالأرض، وغير التمكن أن يكون هناك نجاف بين مقعدته والأرض، قال رسول الله ﷺ: "من نام فليتوضأ" [رواه أبو داود: ٢٠٣ وغيره]. وأما من نام على هيئة المتمكن فلا ينقض وضوؤه، لأنه يشعر بما يخرج منه، ودل على هذا ما رواه مسلم (٣٧٦) عن أنس ﵁ قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجى رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم.
[يناجي: يتحدث معه على انفراد بحيث لا يسمعهما أحداً].
وعنه أيضاً قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضأون [أنظر البخاري: ٥٤١، ٥٤٤، ٥٤٥].