Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مكروهات الوضوء:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦١

هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". أي يفرطون فيهما، والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة.

٢ـ تقديم اليد اليسرى على اليمنى، وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى: لأن هذا على خلاف ما مر من فعله ﷺ.

٣ـ التنشيف بمنديل إلا لعذر، كبرد شديد أو حر يؤذي معه بقاء الماء على العضو، أو خوف نجاسة أو غبارها، روى البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣١٧): أنه ﷺ أتي بمنديل فلم يمسه.

٤ـ ضرب الوجه بالماء، لأن ذلك ينافي تكريمه.

٥ـ الزيادة على ثلاث يقيناً بالغسل أو في المسح، أو النقص عنها، قال رسول الله ﷺ بعدما توضأ ثلاثاً ثلاثاً: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم" [رواه أبو داود: ١٣٥]، وقال النووي في المجموع: إنه صحيح. معناه أن من اعتقد أن السنة أكثر من ثلاث أو أقل منها، فقد أساء وظلم، لأنه قد خالف السنة التي سنها النبي ﷺ.

٦ـ الاستعانة بمن يغسل له أعضاء من غير عذر، لأن فيه نوعاً من التكبر المنافي للعبودية.

٧ـ المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية أن يسبقه الماء إلى حلقه فيفسد صومه، قال رسول الله ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" [رواه أبو داود: ١٤٢]. وتقاس المضمضة على الاستنشاق من باب أولى.