Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي مكروهات الوضوء:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٠

[غرّاًً: جمع أغر، أي ذو غرة، وهي بياض في الجبهة. محجلين: من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين، وهذا تشبيه لأن الأصل في الغرة والتحجيل أن يكون في جهة الفرس وقوائمها، والمراد به هنا: النور الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة].

١٥ـ الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روى البخاري (١٩٨) عن أنس ﵁: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد.

[والمد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه ١٠ سم تقريباً].

١٦ـ استقبال القبلة عند الوضوء، لأنها أشرف الجهات.

١٧ـ أن لا يتكلم أثناء الوضوء، اتباعاً للرسول ﷺ.

١٨ـ التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء، يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" [رواه مسلم: ٢٣٤]. "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" [رواه الترمذي: ٥٥]. "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". [رواه النسائي في أعمال اليوم والليلة، كما قال الإمام النووي في الأذكار].

مكروهات الوضوء:

ويكره في الوضوء الأمور التالية:

١ـ الإسراف في الماء، والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنة، ولعموم قوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [سورة الأعراف: ٣١]. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. روى أبو داود (٩٦) أنه ﷺ قال: "إنه سيكون في