Skip to content

التحبير شرح التحرير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٢/ ٩٩٠

قَوْله: ﴿وَهُوَ تَكْلِيف﴾ .

يَعْنِي: أَن الْمَنْدُوب تَكْلِيف، ﴿قَالَه الْأُسْتَاذ﴾ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ، ﴿و﴾ القَاضِي أَبُو بكر ابْن ﴿الباقلاني، وَابْن عقيل، والموفق﴾ ابْن قدامَة، ﴿والطوفي﴾ ، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَغَيرهم.

إِذْ مَعْنَاهُ: طلب مَا فِيهِ كلفة، وَقد يكون أشق من الْوَاجِب، وَلَيْسَت الْمَشَقَّة منحصرة فِي الْمَمْنُوع عَن نقيضه حَتَّى يلْزم أَن يكون مِنْهُ.

﴿وَمنعه ابْن حمدَان﴾ من أَصْحَابنَا ﴿ [وَأكْثر الْعلمَاء] ﴾ ، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَغَيره، فَلَيْسَ بتكليف، وَلَا يُكَلف بِهِ، فَإِن التَّكْلِيف يشْعر بتطويق الْمُخَاطب الكلفة من غير خيرة، وَالنَّدْب فِيهِ تَخْيِير.