التحبير شرح التحرير
Printed page ٨/ ٣٩٨٧
(قَوْله: ﴿فصل﴾ )
﴿لَو أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى حكم حرم التَّقْلِيد إِجْمَاعًا، وَإِن لم يجْتَهد فَأَحْمَد، وَمَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَالْأَكْثَر كَذَلِك، وَقيل: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ، وَأَبُو الْفرج، وَحكي عَن أَحْمد، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق: يجوز مُطلقًا﴾ .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي فِي الْجُزْء الثَّانِي: " وَمَا حُكيَ عَن أَحْمد تَقْلِيد الْعَالم الْعَالم غلط عَلَيْهِ ".
قَالَ أَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ: مَذْهَبنَا جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم.
قَالَ أَبُو الْخطاب: وَهَذَا لَا يعرف عَن أَصْحَابنَا، نَقله فِي " الْحَاوِي الْكَبِير " فِي الْخطْبَة.