التحبير شرح التحرير
Printed page ٨/ ٣٩١٦
بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي ﷺ َ -،
وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة. وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب: أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك. وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر. وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور. وَالرَّابِع: الْوَقْف
، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.