Skip to content

التحبير شرح التحرير فظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران وطريق المشاورة الاجتهاد

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٨/ ٣٨٩٥

وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.

وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه لم يَقع.

وَالْقَوْل الثَّالِث: الْوَقْف، لتعارض الْأَدِلَّة، حَكَاهُ ابْن الْعِرَاقِيّ، وَغَيره.

اسْتدلَّ للْجُوَاز والوقوع، وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ محَال، وَلأَجل مشاركته لأمته، فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ [الْحَشْر ٢] ، فَيكون مَأْمُورا بِالْقِيَاسِ، وَأَيْضًا: فَالْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ أشق على النَّفس؛ لأجل بذل الوسع فَيكون أَكثر ثَوابًا، فَلَا يكون ذَلِك حَاصِلا لبَعض الْأمة وَلَا يحصل لَهُ ﷺ َ -.

فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿وشاورهم فِي الْأَمر﴾ [آل عمرَان: ١٥٩] ، وَطَرِيق الْمُشَاورَة الِاجْتِهَاد.