التحبير شرح التحرير
Printed page ٨/ ٣٧٩٧
(قَوْله: ﴿فصل﴾ )
﴿قَول صَحَابِيّ غير الْخُلَفَاء على صَحَابِيّ غير حجَّة اتِّفَاقًا﴾ .
ذكر الْآمِدِيّ أَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ لَيْسَ بِحجَّة على صَحَابِيّ إِجْمَاعًا.
وَكَذَا نقل ابْن عقيل وَزَاد: وَلَو كَانَ أعلم أَو إِمَامًا أَو حَاكما.
وَفِي نقل الْإِجْمَاع فِي ذَلِك نظر، فقد تقدم لنا فِي الْإِجْمَاع: رِوَايَة عَن أَحْمد أَن قَول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة حجَّة وَإِجْمَاع، وَاخْتَارَهُ ابْن الْبَنَّا من أَصْحَابنَا، وَأَبُو خازم من أَعْيَان الْحَنَفِيَّة الْمُتَقَدِّمين.