Skip to content

التحبير شرح التحرير هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٥/ ٢١٨٣

قَالَ الشَّيْخ الْمُوفق، والطوفي، وَغَيرهمَا من الْأَصْحَاب: لنا على أَن الْأَمر لَا تشْتَرط لَهُ إِرَادَة، إِجْمَاع أهل اللُّغَة على عدم اشْتِرَاطهَا.

قَالُوا: الصِّيغَة مستعملة فِيمَا سبق من الْمعَانِي فَلَا يتَعَيَّن الْأَمر إِلَّا بالإرادة؛ إِذْ لَيست أمرا لذاتها وَلَا لتجردها عَن الْقَرَائِن.

قُلْنَا: اسْتِعْمَالهَا فِي غير الْأَمر مجَاز، فَهِيَ بإطلاقها لَهُ، ثمَّ الْأَمر والإرادة ينفكان كمن يَأْمر وَلَا يُرِيد، أَو يُرِيد وَلَا يَأْمر فَلَا يتلازمان، وَإِلَّا اجْتمع النقيضان.

تَنْبِيه: وَأما الْخَبَر فَلَا تشْتَرط فِيهِ إِرَادَة أَيْضا على الصَّحِيح من قولي