التحبير شرح التحرير
Printed page ٤/ ١٦٧٤
قَوْله: ﴿فصل﴾
﴿الْأَخْذ بِأَقَلّ مَا قيل - كدية كتابي الثُّلُث -﴾ لَيْسَ بِإِجْمَاع للْخلاف فِي الزَّائِد خلافًا لمن ظَنّه.
اخْتلفُوا فِي ثُبُوت الْأَقَل وَلَا أَكثر فِي مَسْأَلَة، لَا يَصح التَّمَسُّك بِالْإِجْمَاع فِي إِثْبَات مَذْهَب الْقَائِل بِالْأَقَلِّ.
مثل قَول الشَّافِعِي: إِن دِيَة الْيَهُودِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم؛ فَإِنَّهُ لَا يَصح أَن يتَمَسَّك فِي إثْبَاته بِالْإِجْمَاع، وَيَقُول: إِن الْأمة لَا تخرج عَن الْقَائِل بِالْكُلِّ، وبالنصف، وبالثلث وَالْكل قَائِلُونَ بِالثُّلثِ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح؛ لِأَن قَوْله