Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٣٨

رَسُول الله ﷺ فَلَا يسْبق ثمَّ تَرْجِيح اصل أحد الْخَبَرَيْنِ على الآخر، كَمَا قدمْنَاهُ فِي صدرالباب، وَلَكِن يجوز أَن يتَمَسَّك بِمَا يَقْتَضِي تَرْجِيح أح العلمين بِمُوجب أحد الْخَبَرَيْنِ على الثَّانِي، بِأَن يجده اقْربْ إِلَى أصُول الْأَدِلَّة ومواقع الشَّرْع، وَيكون ذَلِك تَرْجِيح أحد العلمين على الثَّانِي، وَلَا يكون تَرْجِيح أحد الْخَبَرَيْنِ. وافضل من الضدين من الترجيحين فَهَذَا إِثْبَات أصل التَّرْجِيح.

(٢١٤)

القَوْل فِيمَا يَقع بِهِ أحد الْخَبَرَيْنِ اللَّذين نقلا آحادا على الثَّانِي

[١١٦٥] فَمَا يَقع بِهِ التَّرْجِيح كَثْرَة الروَاة فِي أحد الْحَدِيثين وقلته فِي الآخر، مَعَ تَسَاوِي الروَاة فِي الْعَدَالَة / والثقة.